محمد هادي معرفة
519
التفسير الأثري الجامع
[ 2 / 6586 ] وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : لا تؤاخذ حتّى تقصد الأمر ثمّ تحلف عليه باللّه الّذي لا إله إلّا هو ، فتعقد عليه يمينك « 1 » . [ 2 / 6587 ] وعن مجاهد : وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ما عقدت عليه « 2 » . [ 2 / 6588 ] وعن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يمين في غضب » « 3 » . [ 2 / 6589 ] وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق طاووس عن ابن عبّاس قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان « 4 » . [ 2 / 6590 ] وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : « مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقوم ينتضلون ، ومع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رجل من أصحابه ، فرمى رجل من القوم فقال : أصبت واللّه ، أخطأت واللّه ، فقال الّذي مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : حنث الرجل يا رسول اللّه ! فقال : كلّا ، أيمان الرماة لغو لا كفّارة فيها ولا عقوبة » « 5 » . [ 2 / 6591 ] وروى العيّاشي عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن قول اللّه : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ، قال : « هو : لا واللّه وبلى واللّه وكلّا واللّه ، ولا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء » « 6 » . [ 2 / 6592 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول في قول اللّه عزّ وجلّ : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ، قال : اللغو قول الرجل : لا واللّه
--> ( 1 ) الطبري 2 : 563 / 3552 . ( 2 ) المصدر / 3551 . ( 3 ) الطبري 2 : 556 / 3530 ؛ القرطبي 3 : 100 ؛ أبو الفتوح 3 : 250 ، عن عليّ عليه السّلام ؛ الثعلبي 2 : 165 . ( 4 ) الدرّ 1 : 644 ؛ سنن سعيد 4 : 1532 / 782 ؛ ابن أبي حاتم : 2 : 410 / 2161 ؛ البيهقي 10 : 49 ؛ الطبري 2 : 566 / 3528 ؛ مجمع البيان 2 : 94 ، بلفظ : « هو يمين الغضبان لا يؤاخذكم بالحنث فيها » وزاد : « وبه قال سعيد بن جبير ، إلّا أنّه أوجب فيها الكفّارة » ؛ أبو الفتوح 3 : 250 ، وكذا عن أمير المؤمنين عليه السّلام . ( 5 ) الدرّ 1 : 644 ؛ الطبري 2 : 559 / 3542 ؛ القرطبي 3 : 100 ، وفيه : « . . . أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفّارة » ؛ ابن كثير 1 : 274 . وزاد : « هذا مرسل حسن عن الحسن » ؛ أبو الفتوح 3 : 250 ؛ الثعلبي 2 : 166 ، عن الحسين بن أبي الحسن ؛ الصغير 2 : 136 / 1151 ، بلفظ : حدّثنا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي حدّثني أبي حدّثنا سفيان بن عيينة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مرّ بقوم يرمون وهم يحلفون : أخطأت واللّه ، أصبت واللّه ، فلمّا رأوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمسكوا ، فقال : ارموا فإنّ أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفّارة » ؛ مجمع الزوائد 4 : 185 . ( 6 ) العيّاشي 1 : 131 - 132 / 342 ؛ البحار 101 : 224 / 37 ، باب 4 ؛ البرهان 1 : 479 / 2 .